السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
264
منهاج الصالحين
مسألة 875 : إذا ادّعى الضامن الوفاء ، وأنكر المضمون له وحلف ، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك . مسألة 876 : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ، ويضمن بكر عن زيد ، وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن ، فإذا أدّاه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأوّل . هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، وإلّا فلا رجوع عليه ، فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو وكان ضمان بكر بإذن زيد وأدّى بكر الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى عمرو . * * *